ولورود النص بجواز
الإطلاق لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس [١] ، والعلة في الجميع واحدة ، وفي هذا نظر.
وقال أبو الصلاح
وابن زهرة : يعيد الصلاتين كالمختلفتين ، لعدم جواز الترديد في النية مع إمكان
الجزم. وفيه منع.
واعلم : أنه يتصور
كون الوضوءين واجبين ومندوبين وبالتفريق.
قيل : ويشكل في
صورة المندوبين ، كما إذا توضأ بريء الذمة من مشروط به ، ثم صلى فريضة في وقتها ،
ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصلى ، ثم ذكر الإخلال. وفي صورة المندوب بعد الواجب ،
بفرض الوضوء الأول في وقت اشتغال الذمة بمشروط به ، لعدم الجزم ببراءة الذمة لما
توضأ ندبا ، لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في الذمة ، فيقع
المندوب في غير موضعه.
وعندي في تأثير
مثل ذلك نظر ، إذ المكلف كان مأمورا بإيقاع الوضوء على ذلك الوجه ، والامتثال
يقتضي الإجزاء.
قوله
: ولو صلى الخمس بخمس طهارات ، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث
فرائض : ثلاثا واثنتين وأربعا ، وقيل : يعيد خمسا ، والأول أشبه.
الأظهر الاجتزاء
بالفرائض الثلاث ، وهي : صبح ومغرب ورباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر
والعشاء ، هذا إن كانت الفائتة من فرض المقيم ، وإن كانت
[١] التهذيب ( ٢ :
١٩٧ ـ ٧٧٤ ) ، الوسائل ( ٥ : ٣٦٥ ) أبواب قضاء الصلوات ب (١١) ح (١).