responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 257

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شي‌ء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.

______________________________________________________

في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شي‌ء عليك فيه » [١].

قال المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ : وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده إذا لم يكثر شكه ، فإن كثر عادة لم تجب عليه الإعادة ، للحرج ، ولأنه لا يؤمن دوام عروض الشك [٢]. وهو غير بعيد ، وينبه عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن قال : يمضي في شكه : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض [٣] الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد » [٤] فإن ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المضي في الصلاة فيتعدى إلى غير المسؤول عنه ، كما قرر في محله.

قوله : ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شي‌ء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.

أما عدم وجوب إعادة الطهارة مع تيقنها والشك في الحدث فإجماعي بين العلماء ، وأدلته معلومة مما سبق ، بل ظاهر الروايات [٥] عدم مشروعية الطهارة إلا مع تيقن الحدث. وأما عدم الالتفات إلى الشك في شي‌ء من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي أيضا ، ويدل عليه روايات منها : صحيحة زرارة‌


[١] الكافي ( ٣ : ٣٣ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٠ ) أبواب الوضوء ب (٤٢) ح (١).

[٢] جامع المقاصد ( ١ : ٢٨ ).

[٣] في « س » ، « ق » : بنقص.

[٤] الكافي ( ٣ : ٣٥٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ٢ : ١٨٨ ـ ٧٤٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٢ ) ، الوسائل ( ٥ : ٣٢٩ ) أبواب الخلل ب (١٦) ح (٢).

[٥] الوسائل ( ١ : ٣٣٠ ) أبواب الوضوء ب (٤٢) ، (٤٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست