responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 253

الرابع : في أحكام الوضوء :

من تيقّن الحدث وشك في الطهارة

______________________________________________________

أحد قولي الشيخ [١] ، استضعافا لدليل الكراهة ، ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم أنه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف قال : « لا بأس به » [٢].

ورواية منصور بن حازم : قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه [٣].

وهل يلحق بالمسح تجفيف البلل بالنار أو الشمس؟ قيل : نعم ، لاشتراكهما في إزالة أثر العبادة [٤] ، ولإشعار قوله عليه‌السلام : « حتى يجف وضوءه » بذلك. وقيل : لا ، اقتصارا على مدلول اللفظ [٥]. وهو قوّي ، بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية.

قوله : من تيقّن الحدث وشك في الطهارة.

المراد بالحدث هنا ما يترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب ، لا الأثر الحاصل من ذلك ، وتيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن اتحد وقتهما ، وعلى هذا فلا يرد ما ذكره بعض المتأخرين من أنّ اليقين والشك يمتنع اجتماعهما في وجود أمرين متنافيين في زمان واحد ، لأن يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر ،


[١] الخلاف ( ١ : ١٨ ).

[٢] التهذيب ( ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠١ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٣ ) أبواب الوضوء ب (٤٥) ح (١).

[٣] الفقيه ( ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٣ ) أبواب الوضوء ب (٤٥) ح (٤).

[٤] كما في روض الجنان : (٤٢).

[٥] كما في مجمع الفائدة والبرهان ( ١ : ١١٩ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست