responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 252

وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.

______________________________________________________

وما رواه ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ مرسلا : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، ويقول : لا أحب أن أشرك في صلواتي أحدا [١].

وعندي في هذا الحكم توقف ، لضعف الرواية الثانية بالإرسال ، والأولى بأنّ في طريقها إبراهيم بن إسحاق الأحمري فإنه كان ضعيفا في حديثه ، متهما في دينه ، على ما ذكره الشيخ [٢] والنجاشي [٣] ، وفي متنها إشكالا ، مع أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذاء [٤] انتفاء الكراهة ، حيث أنه صب على أبي جعفر عليه‌السلام الماء للوضوء. ويمكن حملها على الضرورة ، أو على أنّ الغرض بيان الجواز ، إلا أن ذلك موقوف على صحة المعارض.

قوله : وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.

هذا قول الشيخ في أكثر كتبه [٥] ، وجمع من الأصحاب ، والمستند فيه ما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من توضأ وتمندل كتب له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة » [٦].

ونقل عن ظاهر المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في شرح الرسالة عدم كراهة التمندل [٧] ، وهو‌


[١] الفقيه ( ١ : ٢٧ ـ ٨٥ ) ، المقنع : (٤) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٥ ) أبواب الوضوء ب (٤٧) ح (٢).

[٢] الفهرست : (٧).

[٣] رجال النجاشي : ( ١٩ ـ ٢١ ).

[٤] المتقدمة في ص (٢٥٠).

[٥] المبسوط ( ١ : ٢٣ ) ، والنهاية : (١٦) ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٥٨).

[٦] الكافي ( ٣ : ٧٠ ـ ٤ ) ، الفقيه ( ١ : ٣١ ـ ١٠٥ ) ، المحاسن ( ٢ : ٤٢٩ ـ ٢٥٠ ) ، ثواب الأعمال : (٣٩) ، الوسائل ( ١ : ٣٣٤ ) أبواب الوضوء ب (٤٥) ح (٥).

[٧] نقله عنه في الذكرى : (٩٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست