وما رواه ابن
بابويه ـ رحمهالله ـ مرسلا : إن أمير المؤمنين عليهالسلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، ويقول : لا أحب أن أشرك
في صلواتي أحدا [١].
وعندي في هذا
الحكم توقف ، لضعف الرواية الثانية بالإرسال ، والأولى بأنّ في طريقها إبراهيم بن
إسحاق الأحمري فإنه كان ضعيفا في حديثه ، متهما في دينه ، على ما ذكره الشيخ [٢] والنجاشي [٣] ، وفي متنها
إشكالا ، مع أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذاء [٤] انتفاء الكراهة ، حيث أنه صب على أبي جعفر عليهالسلام الماء للوضوء. ويمكن
حملها على الضرورة ، أو على أنّ الغرض بيان الجواز ، إلا أن ذلك موقوف على صحة
المعارض.
قوله
: وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.
هذا قول الشيخ في
أكثر كتبه [٥] ، وجمع من الأصحاب ، والمستند فيه ما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من
توضأ وتمندل كتب له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة
» [٦].
ونقل عن ظاهر
المرتضى ـ رحمهالله ـ في شرح الرسالة عدم كراهة التمندل [٧] ، وهو