responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

والثالثة بدعة ،

______________________________________________________

السلام : قالا : قلنا له : أصلحك الله فالغرفة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : « نعم إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كله » [١].

واعلم : أنّ المستفاد من كلام الأصحاب أن المستحب هو الغسل الثاني الواقع بعد إكمال الغسل الواجب ، وأنه لو وقع الغسل الواجب بغرفات متعددة لم يوصف باستحباب ولا تحريم. والأخبار [٢] إنما تدل على مقتضى ما ذكروه من الجمع ، على أنّ المستحب كون الغسل الواجب بغرفتين ، والفرق بين الأمرين ظاهر.

تفريع : من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوؤه بذلك ، أمّا الثاني فلصدق الامتثال ، وأما الأول فلقوله عليه‌السلام : « من لم يستيقن أنّ واحدة في الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين » [٣] وعليه يحمل قوله عليه‌السلام في مرسلة ابن أبي عمير : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لم يؤجر ، والثالثة بدعة » [٤].

قوله : والثالثة بدعة.

المراد بالبدعة : المحرم ، كما نص عليه في المعتبر [٥]. ولا ريب في تحريم الغسلة الثالثة ، لأنها ليست مشروعة فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعا محرما. وينبغي القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها. واستوجه المصنف في المعتبر الجواز ، لأن اليد‌


[١] الكافي ( ٣ : ٢٥ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٨١ ـ ٢١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧١ ـ ٢١٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٢ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (٣).

[٢] الوسائل ( ١ : ٣٠٦ ) أبواب الوضوء ب (٣١).

[٣] التهذيب ( ١ : ٨١ ـ ٢١٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧١ ـ ٢١٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٠٧ ) أبواب الوضوء ب (٣١) ح (٤).

[٤] التهذيب ( ١ : ٨١ ـ ٢١٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧١ ـ ٢١٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٠٧ ) أبواب الوضوء ب (٣١) ح (٣).

[٥] المعتبر ( ١ : ١٥٩ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست