السلام : قالا :
قلنا له : أصلحك الله فالغرفة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : « نعم إذا بالغت فيها
، والثنتان تأتيان على ذلك كله » [١].
واعلم : أنّ
المستفاد من كلام الأصحاب أن المستحب هو الغسل الثاني الواقع بعد إكمال الغسل
الواجب ، وأنه لو وقع الغسل الواجب بغرفات متعددة لم يوصف باستحباب ولا تحريم.
والأخبار [٢] إنما تدل على مقتضى ما ذكروه من الجمع ، على أنّ المستحب
كون الغسل الواجب بغرفتين ، والفرق بين الأمرين ظاهر.
تفريع : من زاد
على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوؤه بذلك ، أمّا الثاني فلصدق
الامتثال ، وأما الأول فلقوله عليهالسلام : « من لم يستيقن أنّ واحدة في الوضوء تجزئه لم يؤجر على
الثنتين » [٣] وعليه يحمل قوله عليهالسلام في مرسلة ابن أبي عمير : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لم
يؤجر ، والثالثة بدعة » [٤].
قوله
: والثالثة بدعة.
المراد بالبدعة :
المحرم ، كما نص عليه في المعتبر [٥]. ولا ريب في تحريم الغسلة الثالثة ، لأنها ليست مشروعة
فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعا محرما. وينبغي القطع ببطلان الوضوء إن مسح
ببلتها. واستوجه المصنف في المعتبر الجواز ، لأن اليد
[١] الكافي ( ٣ : ٢٥
ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٨١ ـ ٢١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧١ ـ ٢١٦ ) ، الوسائل ( ١ :
٢٧٢ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (٣).