لا تنفك من ماء
الوضوء الأصلي [١]. وهو بعيد. ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة فالظاهر
عدم التحريم ، تمسكا بالإطلاق.
قوله
: وليس في المسح تكرار.
هذا مذهب علمائنا
أجمع ، والمستند فيه صدق الامتثال بالمرة ، وتوقف التوظيف على ورود الشرع ، ولو
كرر مع اعتقاد الشرعية أثم ، ولم يبطل وضوؤه إجماعا ، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن
العبادة.
قوله
: الرابعة ، يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا وإن كان مثل الدهن.
الظاهر أن المرجع
في التسمية إلى العرف ، لأنه المحكم في مثل ذلك.
وقيل : إن أقل ما
يحصل به المسمى أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاون [٢]. وفي دلالة العرف
على ذلك نظر [٣].
قال الشارح ـ رحمهالله ـ : والتشبيه
بالدهن مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل على وجه المجاز لا الحقيقة [٤]. وقد يقال : إنّه
لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة ، لوروده في الأخبار المعتمدة كصحيحة زرارة
ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من
يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شيء ، إنما يكفيه مثل الدهن » [٥].