responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 224

وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب الا لحدث ، والأول أحوط.

______________________________________________________

وذكر المصنف [١] وجمع من الأصحاب [٢] أنه يجوز المسح على الحائل أيضا مع الضرورة كالبرد وشبهه ، واستدلوا عليه برواية أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، حيث قال فيها : « قلت : فهل فيهما ـ يعني المسح على الخفين ـ رخصة؟ فقال : لا ، إلا من عدو تتّقيه ، أو من ثلج تخاف على رجليك » [٣] وأبو الورد مجهول ، والانتقال إلى التيمم والحال هذه محتمل ، لتعذر الوضوء المتحقق بتعذر جزئه ، والمسألة محل تردد.

قوله : وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب إلا لحدث ، والأول أحوط.

الأظهر عدم الوجوب ، لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة على خلاف الأصل فيتوقف على الدليل. والقول بالإعادة للشيخ [٤] وجماعة [٥] ، لأن هذه الطهارة طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة. وهو ضعيف ، لأن تقدير الطهارة بقدر الضرورة إن أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق ، وإن أريد به عدم إباحتها فليس بحق ، فإن ذلك محل النزاع.


[١] المعتبر ( ١ : ١٥٤ ).

[٢] منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ٦٦ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٣٦).

[٣] التهذيب ( ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٦ ـ ٢٣٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٢٢ ) أبواب الوضوء ب (٣٨) ح (٥).

[٤] المبسوط ( ١ : ٢٢ ).

[٥] منهم المحقق الحلي في المعتبر ( ١ : ١٥٤ ) ، والعلامة في التذكرة : ( ١ : ١٨ ) ، وتحرير الأحكام ( ١ : ١٠ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست