responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 223

ويجب المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل من خفّ أو غيره ، الا للتقيّة أو الضرورة ،

______________________________________________________

مسحه ، وقد تقدم في الغسل ما يعلم منه هذه الأحكام.

قوله : ويجب المسح على بشرة القدمين ولا يجوز على حائل من خفّ أو غيره ، إلا للتقيّة أو الضرورة.

أجمع علماؤنا على وجوب المسح في الرجلين على بشرة القدم ، وتحريمه على الحائل من خف أو غيره اختيارا ، وأخبارهم ناطقة به تكاد أن تبلغ حد التواتر.

ويستثنى من ذلك الشراك إن أوجبنا المسح إلى المفصل ، قال في التذكرة : وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب إشكال والأقرب العدم [١]. وهو جيد ، اقتصارا على موضع النص.

وقد قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم يتأدّ بالغسل [٢] وهو مروي في بعض الأخبار. وروى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « ثلاث لا أتقي فيهن أحدا » وعدّ منها المسح على الخفين [٣] ، وربما كان الوجه في ذلك أنّ من خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه ، فلهذا أطلق عليه‌السلام عدم التقية فيه.

وهل يشترط في جواز التقية عدم المندوحة؟ قيل : لا ، لإطلاق النص [٤]. وقيل : نعم ، لانتفاء الضرر مع وجودها ، فيزول المقتضي. وهو أقرب.


[١] التذكرة ( ١ : ١٨ ).

[٢] منهم المحقق الحلي في المختصر النافع : (٦) ، والعلامة في المنتهى ( ١ : ٦٦ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٨٩) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ٦ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٣٢ ـ ٢ ) ، الفقيه ( ١ : ٣٠ ـ ٩٥ ) ( مرسلا ) ، التهذيب ( ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٦ ـ ٢٣٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٢١ ) أبواب الوضوء ب (٣٨) ح (١).

[٤] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٢٦ ) ، وروض الجنان : (٣٧).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست