قوله
: ويجب المسح على بشرة القدمين ولا يجوز على حائل من خفّ أو غيره ، إلا للتقيّة أو
الضرورة.
أجمع علماؤنا على
وجوب المسح في الرجلين على بشرة القدم ، وتحريمه على الحائل من خف أو غيره اختيارا
، وأخبارهم ناطقة به تكاد أن تبلغ حد التواتر.
ويستثنى من ذلك
الشراك إن أوجبنا المسح إلى المفصل ، قال في التذكرة : وهل ينسحب إلى ما يشبهه
كالسير في الخشب إشكال والأقرب العدم [١]. وهو جيد ، اقتصارا على موضع النص.
وقد قطع الأصحاب
بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم يتأدّ بالغسل [٢] وهو مروي في بعض
الأخبار. وروى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « ثلاث لا أتقي فيهن أحدا » وعدّ منها المسح على
الخفين [٣] ، وربما كان الوجه في ذلك أنّ من خلع خفه وغسل رجليه فلا
إنكار عليه ، فلهذا أطلق عليهالسلام عدم التقية فيه.
وهل يشترط في جواز
التقية عدم المندوحة؟ قيل : لا ، لإطلاق النص [٤]. وقيل : نعم ، لانتفاء الضرر مع وجودها ، فيزول المقتضي.
وهو أقرب.