ولو نوى رفع حدث
معين فقد قطع أكثر الأصحاب بارتفاع الجميع ، لوجوب حصول المنوي ، وهو لا يحصل الا
برفع الجميع. وفيه إشكال ، لاتحاد معنى الحدث وعدم القصد الى رفعه. ويقوى الإشكال
مع قصد النفي عن غير المنوي ، ويتوجه البطلان هنا للتناقض. ويمكن أن يقال بالصحة
وإن وقع الخطأ في النية لصدق الامتثال بذلك ، وهو حسن [١].
قوله
: وكذا لو كان عليه أغسال ، وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، ولو نوى
غيره لم يجز عنه ، وليس بشيء.
إذا اجتمع على
المكلف غسلان فصاعدا فإما أن يكون كلها واجبة ، أو مستحبة ، أو يجتمع الأمران.
الأول : أن يكون
كلها واجبة ، والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة كما ذكره المصنف ، وكذا
مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا. ولو عيّن أحد الأحداث فإن كان المعين هو الجنابة
فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل : إنه متفق عليه [٢] ، وإن كان غيره
ففيه قولان : أظهرهما أنه كالأول ، والفرق بينهما بالقوة والضعف ضعيف جدا. نعم قد
يتوجه إلى صورتي التعيين الإشكال المتقدم في تعيين الحدث الأصغر.
ويدل على التداخل
مضافا الى صدق الامتثال بالفعل الواحد ما رواه الكليني ـ رضوان الله عليه ـ في
الحسن عن زرارة ، قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ،
والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة ، وإذا