لورود النهي عنه ،
وعللت الكراهة في بعض الأخبار بأنّ للماء أهلا [١]. وتشتد الكراهة في الراكد. واستثني من ذلك الماء المعد في
بيوت الخلاء لأخذ النجاسة واكتنافها ، كما يوجد في الشام ، وما جرى مجراها من
البلاد الكثيرة الماء ، وهو مشكل ، لإطلاق النهي. وكيف كان فيجب القطع بانتفاء
الكراهة مع الضرورة ، كما وقع التصريح به في الخبر.
قوله
: والأكل والشرب.
قال المصنف في
المعتبر : إنما كره الأكل والشرب لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس
معتمدة [٢].
واحتج عليه في
المنتهى [٣] أيضا بما رواه ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في كتابه ، قال : دخل أبو جعفر الباقر عليهالسلام الخلاء فوجد لقمة
خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها الى مملوك معه فقال : « تكون معك لآكلها إذا
خرجت » فلما خرج قال للمملوك : « أين اللقمة »؟ قال : أكلتها يا بن رسول الله ،
فقال : « إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر لوجه الله
، فإني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة » [٤].
وذلك لأنّ تأخيره عليهالسلام لأكل تلك اللقمة
مع ما فيه من الثواب العظيم