وينبغي تقديم الأحجار
لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة ، ولأنه المستفاد من الخبر.
وذكر المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر :
أنّ الجمع بين الماء والأحجار مستحب وإن تعدى الغائط ، لأنه جمع بين مطهرين [٢] بتقدير أن لا
يتعدى ، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي [٣]. وفيه ما فيه ، ولو لا الإجماع المنقول على هذا الحكم لكان
للمناقشة فيه من أصله [٤] مجال.
قوله
: ولا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب لقوله عليهالسلام : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » [٥] فإنه يدل بمفهومه
على عدم إجزاء ما دونه ، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي ، فيقف على سببه الشرعي ، ولم
يثبت كون ما نقص عن الأحجار الثلاثة سببا فيه.
وقيل : إنّ الواجب
ما يحصل به النقاء وإن كان واحدا [٦] ، اختاره المفيد ـ رحمهالله ـ على ما نقل عنه [٧] ، والشيخ في ظاهر كلامه [٨]. واستوجهه في
المختلف [٩] ، وهو