لنا : قوله عليهالسلام في حسنة ابن
المغيرة وقد سأله : هل للاستنجاء حدّ؟ « لا حتى ينقى ما ثمّة » [١].
والاستنجاء يطلق
على غسل موضع النجو ومسحه كما يشهد به الأخبار المستفيضة ونصّ أهل اللغة ، قال في
القاموس : النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط ، واستنجى أي غسل بالماء منه ،
أو تمسح بالحجر [٢]. وقال الجوهري : استنجى أي غسل موضع النجو ، أو مسحه [٣].
ويدل عليه أيضا
إطلاق قوله عليهالسلام في موثقة يونس بن يعقوب : « ويذهب الغائط » [٤]. وصحيحة زرارة ،
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان الحسين عليهالسلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » [٥] وروى زرارة أيضا
في الصحيح ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق [٦].
ويمكن حمل رواية
الأحجار على الاستحباب ، أو على أنّ الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة ، مع
أنها واردة في صورة معيّنة ، فتعديتها إلى ما عدا الأحجار ، والتزام عدم حصول
الطهارة بالثوب المتصل إلا بعد قطعه ثلاثا مستبعد ، ومع ذلك فالأول أحوط.