responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

______________________________________________________

المعتمد.

لنا : قوله عليه‌السلام في حسنة ابن المغيرة وقد سأله : هل للاستنجاء حدّ؟ « لا حتى ينقى ما ثمّة » [١].

والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه كما يشهد به الأخبار المستفيضة ونصّ أهل اللغة ، قال في القاموس : النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط ، واستنجى أي غسل بالماء منه ، أو تمسح بالحجر [٢]. وقال الجوهري : استنجى أي غسل موضع النجو ، أو مسحه [٣].

ويدل عليه أيضا إطلاق قوله عليه‌السلام في موثقة يونس بن يعقوب : « ويذهب الغائط » [٤]. وصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « كان الحسين عليه‌السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » [٥] وروى زرارة أيضا في الصحيح ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق [٦].

ويمكن حمل رواية الأحجار على الاستحباب ، أو على أنّ الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة ، مع أنها واردة في صورة معيّنة ، فتعديتها إلى ما عدا الأحجار ، والتزام عدم حصول الطهارة بالثوب المتصل إلا بعد قطعه ثلاثا مستبعد ، ومع ذلك فالأول أحوط.


[١] المتقدمة في ص (١٦٤).

[٢] القاموس ( ٤ : ٣٩٦ ).

[٣] الصحاح ( ٦ : ٢٥٠٢ ).

[٤] المتقدمة في ص (١٦٤).

[٥] التهذيب ( ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٥٢ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٥) ح (٣).

[٦] المتقدمة في ص (١٦٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست