والمشهور بين
الأصحاب أنّ النقض بالنوم يعم جميع الحالات سواء كان النائم قاعدا أو قائما أو
راكعا ، منفرجا أو منضما.
وأورد ابن بابويه
ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه خبرا عن سماعة : إنه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في
الصلاة قائما ، أو قاعدا [١] ، أو راكعا ، فقال : « ليس عليه وضوء » [٢] ورواية أخرى
مرسلة عن الكاظم عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد فقال : « لا وضوء عليه
ما دام قاعدا لم ينفرج » [٣].
قال في المختلف :
وإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فقد صارت المسألة خلافية ، ونقل عن أبيه أنه لم
يعد النوم في نواقض الوضوء [٤]. والأصح أنه ناقض مطلقا.
لنا : قوله تعالى ( إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا )[٥] ، قال ابن بكير : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قوله تعالى ( إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) ما يعني بذلك؟ قال : « إذا قمتم من النوم » [٦] ونقل عليه في
المنتهى إجماع المفسرين [٧].