responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 144

ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا ، والنوم الغالب على الحاستين ،

______________________________________________________

ينصرف إلى المعتاد ، ولما رواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الصحيح عن زرارة : قال ، قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : ما ينقض الوضوء؟ فقال : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر » [١] الحديث.

وعن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك » [٢].

قوله : ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض.

هذا الحكم موضع وفاق ، وفي الأخبار بإطلاقها ما يدل عليه. وفي حكمه ما لو انسد المعتاد وانفتح غيره.

قوله : وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.

المرجع في الاعتياد إلى العرف ، لأنه المحكم في مثله. وتحديده بالمرتين تخمين ، وقياسه على العادة في الحيض فاسد.

قوله : والنوم الغالب على الحاستين.

أراد بهما حاستي السمع والبصر ، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعم الحواس إدراكا ، فإذا بطل إدراكهما بطل إدراك غيرهما بطريق أولى ، كذا ذكره جمع من الأصحاب.


[١] الكافي ( ٣ : ٣٦ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٨ ـ ١٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٧ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٢) ح (٢).

[٢] الكافي ( ٣ : ٣٥ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠ ـ ١٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٥ ـ ٢٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٧ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٢) ح (٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست