وفيه نظر ، فإن
إصابة النجاسة الإناء كما يتحقق مع العلم بوقوعها في الماء أو في خارجه ، كذا
يتحقق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين ، ومعه يحسن السؤال عن جواز استعمال الماء ،
فإن القول بوجوب اجتنابه للقطع بوقوع النجاسة في الإناء إما في نفس الماء أو في
خارجه كما في الإناءين المشتبهين محتمل.
فإن قلت : إنّ
قوله عليهالسلام : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء » أعم من عدمه في نفسه ، ووجوده مع عدم
ظهوره ، فيجب انتفاء البأس على التقديرين عملا بعموم اللفظ إلى أن يظهر المخصص.
قلت : لما لم يكن
في السؤال تصريح بوقوع النجاسة في الماء ، وكان مقتضى الأصل عدمه ، صح تعليق الحكم
بالطهارة على عدم استبانته فيه ، فإنه إنما يعلم بذلك غالبا ، ومثل هذا الإطلاق
متعارف.
ولقائل أن يقول :
لما كان وقوع الدم في الإناء يجامع العلم بوقوعه في الماء وخارجه ، والشك بين
الأمرين ، كان الحكم بنفي البأس مع عدم استبانته فيه دليلا على تساوي الاحتمالات ،
حذرا من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فيترجح جانب الطهارة ، إلاّ أنّ القول
بالنجاسة أحوط.