responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 140

______________________________________________________

وفيه نظر ، فإن إصابة النجاسة الإناء كما يتحقق مع العلم بوقوعها في الماء أو في خارجه ، كذا يتحقق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين ، ومعه يحسن السؤال عن جواز استعمال الماء ، فإن القول بوجوب اجتنابه للقطع بوقوع النجاسة في الإناء إما في نفس الماء أو في خارجه كما في الإناءين المشتبهين محتمل.

فإن قلت : إنّ قوله عليه‌السلام : « إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء » أعم من عدمه في نفسه ، ووجوده مع عدم ظهوره ، فيجب انتفاء البأس على التقديرين عملا بعموم اللفظ إلى أن يظهر المخصص.

قلت : لما لم يكن في السؤال تصريح بوقوع النجاسة في الماء ، وكان مقتضى الأصل عدمه ، صح تعليق الحكم بالطهارة على عدم استبانته فيه ، فإنه إنما يعلم بذلك غالبا ، ومثل هذا الإطلاق متعارف.

ولقائل أن يقول : لما كان وقوع الدم في الإناء يجامع العلم بوقوعه في الماء وخارجه ، والشك بين الأمرين ، كان الحكم بنفي البأس مع عدم استبانته فيه دليلا على تساوي الاحتمالات ، حذرا من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فيترجح جانب الطهارة ، إلاّ أنّ القول بالنجاسة أحوط.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست