قوله
: الأول ، في الأحداث الموجبة للوضوء ، وهي ستة.
الحدث مقول
بالاشتراك اللفظي على الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة ، وعلى الأثر الحاصل من
ذلك ، والمعنى الأول هو المراد هنا. وهذه الأمور قد يعبّر عنها بالأسباب ، وهي في
الأحكام الشرعية عبارة عن المعرفات ، وقد يعبر عنها بالموجبات نظرا إلى ترتب
الوجوب عليها مع وجوب الغاية ، وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار طروّها على الطهارة
، والظاهر أنها مترادفة ، فإن وجه التسمية لا يجب اطراده.
وذكر شيخنا الشهيد
ـ رحمهالله ـ في حواشي القواعد أنّ الأول أعم مطلقا ، وأنّ بين الأخيرين عموما من وجه.
واعترضه بعض
مشايخنا المعاصرين : بأن الجنابة ناقضة للوضوء وليست سببا له ، وكذا وجود الماء بالنسبة
إلى التيمم ، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق بل من وجه.
وجوابه : أنّ
الكلام إنما هو في أسباب الطهارات وموجباتها ونواقضها كما هو المفروض في عبارة
القواعد [١] ، فالنقض بالجنابة غير جيد ، لأنها سبب في الطهارة.
ويمكن التزام ذلك
في وجود الماء أيضا ، لأنه معرف لوجوبها. ويرد عليه أنّ النقض بالأمرين معا غير
مستقيم ، لأن البحث إن كان في أسباب الوضوء ونواقضه وموجباته لم