responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

الرّكن الثاني : في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل.

وفي الوضوء فصول :

الأوّل : في الأحداث الموجبة للوضوء ، وهي ستة :

______________________________________________________

قوله : الأول ، في الأحداث الموجبة للوضوء ، وهي ستة.

الحدث مقول بالاشتراك اللفظي على الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة ، وعلى الأثر الحاصل من ذلك ، والمعنى الأول هو المراد هنا. وهذه الأمور قد يعبّر عنها بالأسباب ، وهي في الأحكام الشرعية عبارة عن المعرفات ، وقد يعبر عنها بالموجبات نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية ، وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار طروّها على الطهارة ، والظاهر أنها مترادفة ، فإن وجه التسمية لا يجب اطراده.

وذكر شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في حواشي القواعد أنّ الأول أعم مطلقا ، وأنّ بين الأخيرين عموما من وجه.

واعترضه بعض مشايخنا المعاصرين : بأن الجنابة ناقضة للوضوء وليست سببا له ، وكذا وجود الماء بالنسبة إلى التيمم ، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق بل من وجه.

وجوابه : أنّ الكلام إنما هو في أسباب الطهارات وموجباتها ونواقضها كما هو المفروض في عبارة القواعد [١] ، فالنقض بالجنابة غير جيد ، لأنها سبب في الطهارة.

ويمكن التزام ذلك في وجود الماء أيضا ، لأنه معرف لوجوبها. ويرد عليه أنّ النقض بالأمرين معا غير مستقيم ، لأن البحث إن كان في أسباب الوضوء ونواقضه وموجباته لم‌


[١] القواعد ( ١ : ٣ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست