وقد نقل المصنف في
المعتبر ، والعلامة في المنتهى الإجماع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به
النجاسة مطلقا [١]. فتنحصر فائدة الخلاف في جواز إزالة النجاسة به ثانيا ،
والأصح الجواز ، تمسكا بالعموم ، وصدق الامتثال باستعماله.
قوله
: والمستعمل في الوضوء طاهر مطهّر.
هذا الحكم إجماعي
عندنا ، وخالف فيه أبو حنيفة ـ عليه ما يستحق ـ فحكم بأنه نجس نجاسة مغلظة حتى أنه
إذا أصاب الثوب أكثر من درهم منع أداء الصلاة [٢] ـ وهو على إطلاقه باطل ، نعم ـ [٣] وربما كان حقا
بالنسبة إليه.
قوله
: وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد ،
والأحوط المنع.
اختلف الأصحاب في
الماء القليل المستعمل في الطهارة الكبرى بعد اتفاقهم على طهارته ، فقال الشيخان [٤] وابنا بابويه [٥] ـ رحمهمالله ـ إنه غير رافع
للحدث ، واحتاط به المصنف. وذهب المرتضى [٦] وابن إدريس [٧] ـ رحمهما الله ـ وأكثر
[٢] قال ابن قدامة
في المغني ( ١ : ٤٨ ) : قال أبو يوسف هو نجس وهو رواية عن أبي حنيفة. ولم أعثر على
من نسب اليه هذا القول سواه. وقال الشيخ في الخلاف ( ١ : ٤٦ ) وقال أبو يوسف الماء
المستعمل نجس وكان يحكيه عن أبي حنيفة وأصحابه يدفعونه عنه.