وحكى الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى عن
المصنف في المعتبر أنه قال : ليس في ماء الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو
[١]. وتبعه في ذلك المحقق الشيخ علي في شرح القواعد [٢]. وقال جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان
: وفي المعتبر هو عفو [٣].
ولم أقف على ما
نقلوه في الكتاب المذكور ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة فإنه قال : وأما طهارة
ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ، وقال علم الهدى في المصباح : لا بأس بما ينضح من
ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة ،
ويدل على الطهارة ما رواه الأحول [٤]. ونقل الروايتين المتقدمتين [٥].
واعلم أنّ إطلاق
العفو عن ماء الاستنجاء يقتضي جواز مباشرته مطلقا ، وعدم وجوب إزالته عن الثوب
والبدن للصلاة وغيرها ، وهذا معنى الطاهر بعينه فلا يستقيم ما نقله المحقق الشيخ
علي ـ رحمهالله ـ في حواشي الكتاب عن المصنف في المعتبر أنه اختار كونه نجسا معفوا عنه. بل
ولا جعل القول بالعفو عنه مقابلا للقول بطهارته.
والظاهر : أنّ
مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال
بعد نقل القول بالطهارة والعفو : وتظهر الفائدة في استعماله [٦].
[٤] المعتبر ( ١ :
٩١ ). لكنه قال بعد نقل الروايتين : ولأن التفصي منه عسر فشرع العفو رفعا للعسر.
وهو يفيد العفو ، ولعل هذه العبارة كانت ساقطة من نسخته رحمهالله كما يستفاد ذلك من كلامه.