responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 123

عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.

______________________________________________________

بمعنى الطهارة دون الطهورية؟ أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية؟ أو يكون حكمها حكم رافع الحدث الأكبر؟ فقال بكل قائل. وقال في المعتبر : إنّ ما يزال به النجاسة لا يرفع به الحدث إجماعا [١].

الثالث : حكى شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في بعض ما ينسب إليه قولا لبعض أصحابنا بنجاسة الغسالة مطلقا وإن زاد الغسل على العدد الواجب [٢]. وهو باطل ، لمخالفته لأصول المذهب بل لا نعرف القائل به ، وربما نسب إلى المصنف والعلامة [٣] وهو خطأ ، فإن المسألة في كلامهما مفروضة فيما يزال به النجاسة وهو لا يصدق على الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة.

قوله : عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.

استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين فحكموا بعدم نجاسته. لما في إيجاب التفصي منه من الحرج والعسر المنفيين بالآية والرواية ، ولصحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي : قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال : « لا » [٤].

وصحيحة محمد بن النعمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : قال ، قلت له : استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ، قال : « لا بأس به » [٥].


[١] المعتبر ( ١ : ٩٠ ).

[٢] الدروس : (١٦).

[٣] نسبه إليهما الشهيد في الذكرى : (٩).

[٤] التهذيب ( ١ : ٨٦ ـ ٢٢٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦١ ) أبواب الماء المضاف ب (١٣) ح (٥) ، إلاّ أنّ الرواية فيهما عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.

[٥] التهذيب ( ١ : ٨٦ ـ ٢٢٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٦١ ) أبواب الماء المضاف ب (١٣) ح (٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست