اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 68
إلى الوارث، ولو ورث منها لم يجب دفع الجميع. ولما رواه فضيل بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يقتل الرجل بولده، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ [1]. وإنما حملناه على الدية جمعا بين الأدلة [2]. وأما التوريث في الخطأ فلما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها [3] وفي الموثق عن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قتل أمه، قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها [4]. وأما شبيه العمد فالأولى إلحاقه بالخطأ، لأن المقتضي للمنع في العمد - وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده - منتف [5] هنا كالخطأ فألحق به. احتج المانعون في الخطأ بما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا ميراث للقاتل [6]. وهذا عام، وبالحديث الأول الذي رواه فضيل بن يسار فإنه عام
[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 379 - 380 ح 1359، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 3 ج 17 ص 392. [2] ق 2: الأخبار. [3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 379 ح 1358، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 2 ج 17 ص 392. [4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 379 ح 1357، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 391 - 392. [5] في الطبعة الحجرية: مفقود. [6] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 378 ح 1352، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 388.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 68