responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 68
إلى الوارث، ولو ورث منها لم يجب دفع الجميع.
ولما رواه فضيل بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يقتل الرجل بولده، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ [1]. وإنما حملناه على الدية جمعا بين الأدلة [2].
وأما التوريث في الخطأ فلما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها [3] وفي الموثق عن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل قتل أمه، قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها [4].
وأما شبيه العمد فالأولى إلحاقه بالخطأ، لأن المقتضي للمنع في العمد - وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده - منتف [5] هنا كالخطأ فألحق به.
احتج المانعون في الخطأ بما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا ميراث للقاتل [6]. وهذا عام، وبالحديث الأول الذي رواه فضيل بن يسار فإنه عام


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 379 - 380 ح 1359، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 3
ج 17 ص 392.
[2] ق 2: الأخبار.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 379 ح 1358، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 2 ج 17
ص 392.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 379 ح 1357، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17
ص 391 - 392.
[5] في الطبعة الحجرية: مفقود.
[6] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 378 ح 1352، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17
ص 388.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست