responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 67
الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل العقوبة. ثم عارض بقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " فلو كان القاتل وارثا لما وجب عليه تسليم الدية. ثم أجاب: بأن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على أنه لا يرث ما دون هذه الدية من تركته، لأنه لا تنافي بين الميراث وبين تسليم الدية، وأكثر ما في ذلك ألا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئا، وإلى هذا نذهب [1].
وابن البراج [2]، وأبو الصلاح [3] وافقا الشيخ على المنع من الدية دون التركة في الخطأ، وابن زهرة [4]، وابن إدريس [5].
وقال سلار: القتل ثلاثة: عمد وخطأ وخطأ شبيه العمد، ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة [6].
وقال ابن حمزة: القتل أما عمد عدوان ولا يستحق القاتل شيئا من ميراثه، أو عمد غير عدوان ولا يسقط حقه من الميراث، أو خطأ ويرث من التركة دون الدية، وقيل: يرث من [7] الدية أيضا [8]، وقيل لم يرث من التركة أيضا وقد تلخص من هذه الأقوال الإجماع على منع القاتل عمدا والخلاف في القاتل خطأ، فابن أبي عقيل منع من إرثه مطلقا، والمفيد وسلار لم يمنعاه مطلقا، والشيخ وابن الجنيد والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس منعوه من الدية دون التركة. وأما القتل شبيه العمد فابن الجنيد ألحقه بالعمد في المنع، وسلار ألحقه بالخطأ.
والمعتمد ما قاله الشيخ في الخطأ، أما المنع من الدية فلأنه يجب عليه دفعها


[1] الإنتصار: ص 307 و 308.
[2] المهذب: ج 2 ص 162.
[3] الكافي في الفقه: ص 375.
[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 546 س 14.
[5] السرائر: ج 3 ص 274.
[6] المراسم: ص 218.
[7] ليس في المصدر.
[8] الوسيلة: ص 395 - 396.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست