responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 441
وقال ابن الجنيد: وإذا قطعت الأرنبة فديتها خمسمائة دينار، وفي كل واحدة من جانبي الأنف ثلث دية الأنف إذا قطعت دون الأرنبة والحاجز.
وقال أبو الصلاح: وفي أحد المنخرين ربع الدية [1]. وقول ابن الجنيد حسن.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا تضمن العاقلة قيم العبيد إذا قتلهم أقرباءهم خطأ ولا أرش جراحتهم، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - ألزم العاقلة الديات، وإنما يؤخذ عن العبيد قيم لا دية، لا خلاف في ذلك، ولأنهم كأموال ملاكهم.
وقال الشيخ في المبسوط: إن قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته عندنا، وكذلك في أطرافه [2]. وفي الخلاف [3] كذلك.
وكلام أبي الصلاح يشعر بأن العاقلة تضمنها [4]، وقد سبق.
وقال ابن البراج: إذا قتل حر عبدا وجبت قيمته في ذمته، وكذلك إن قطع يده أو قتله عمد الخطأ، وإن كان قد قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته، وكذلك في أطرافه [5]. وقول ابن الجنيد حسن.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو جنى العبد خطأ فبادر مولاه فأعتقه جاز عتقه وضمن الدية كملا لأولياء المجني عليه، ولو دبره متطوعا أو كاتبه أو باعه والجناية تحيط برقبته بطل فعل السيد في ذلك كله إن لم يجز ولي المقتول أو المجروح فإنه يستحق رقبة العبد بما فعله السيد ورضي بالدية.
والوجه التسوية بين العتق وغيره من التصرفات في أنها تصح، ويضمن السيد الدية أو الأقل من الدية وقيمة العبد على الخلاف. نعم لو كان السيد.


[1] الكافي في الفقه: ص 397.
[2] المبسوط: ج 7 ص 158.
[3] الخلاف: ج 5 ص 269 المسألة 85.
[4] الكافي في الفقه: ص 392.
[5] المهذب: ج 2 ص 487.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست