responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 440
النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهي الحاجز بين المنخرين - فعولجت فبرأت فديتها عشر دية الأنف مائة دينار [1]. وكذا قال ابن البراج [2]، وابن إدريس [3]، ونحوه قال سلار [4].
وقال أبو الصلاح: وفي الأرنبة نصف الدية، وفي إحدى المنخرين ربع الدية، وفي النافذة فيهما نصف الدية فإن صلحت والتأمت فخمس الدية، وفي النافذة في إحدى المنخرين سدس الدية فإن التأمت فعشر الدية [5].
وفي كتاب ظريف: فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية روثة الأنف - خمسون دينارا وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار [6]. وهو قريب مما قاله ابن الجنيد، لكن المشهور بين الأصحاب ما قاله الشيخان.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فإن قطع إحدى المنخرين قال قوم: فيه ثلث الدية، لأن هاهنا حاجزا ومنخرين، فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية، وقال بعضهم: فيه نصف الدية، وهو مذهبنا، لأنه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال [7].


[1] المقنعة: ص 767، والنهاية ونكتها: ج 3 ص 455.
[2] المهذب: ج 2 ص 482.
[3] السرائر: ج 3 ص 411.
[4] المراسم: ص 244.
[5] الكافي في الفقه: ص 397.
[6] الفروع من الكافي: ج 7 ص 331 ذيل الحديث 2، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ديات الأعضاء
ح 1 ج 19 ص 221.
[7] المبسوط: ج 7 ص 131.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست