اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 386
إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم [1]. وقد روى إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي - عليه السلام - بينهما قصاصا وألزم الدية. قال الشيخ: يحتمل أنه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية [2]. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الإسكتان والشفرتان عبارة عن شئ واحد [3]. وقال ابن إدريس: الإسكتان بكسر الأول وتسكين السن غير المعجمة وفتح الكاف تثنية إسكت، وهما غير الشفرين عند أهل اللغة، وهما اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران بضم الشين حاشية الإسكتين [4]. وهذا النزاع لفظي، على أن الشيخ قال في المبسوط: الإسكتان والشفران عبارة عن شئ واحد، وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين، قال بعضهم: الإسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران حاشية الإسكتين، كما أن للعين جفنين ينطبقان عليهما، وشفرهما هي الحاشية التي تنبت فيها أهداب العين، والإسكتان هنا كالأجفان، والشفران كشفري العين [5]. والأولى في ذلك الرجوع إلى أهله اللغة. مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين كان عليه ديتها كاملة يلزم نفقتها إلى أن تموت [6].
[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 181 ح 707، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 59. [2] الإستبصار: ج 4 ص 266 ح 1002 وذيله. [3] المبسوط: ج 7 ص 149. [4] السرائر: ج 3 ص 392، مع اختلاف. [5] المبسوط: ج 7 ص 149. [6] النهاية ونكتها: ج 3 ص 442.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 386