responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 382
منها ثلثا ديتها بالسوية، وقال الشافعي: الخمسة متساوية في كل واحدة عشر من الإبل، وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
ثم قال: والخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا وعند الفقهاء متساوية، واستدل بإجماع الفرقة [1].
وقال الصدوق في المقنع: دية كل إصبع ألف درهم [2]، وهو موافق لقول شيخنا في النهاية وبه قال المفيد [3].
وقال ابن الجنيد: وقد روي اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها، وفي كل واحدة من الأربع ربع ما بقي من دية اليد.
وسلار أفتى بالتسوية بين الأصابع، وجعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين والرجلين [4]، كقول الشيخين، وبه قال ابن أبي عقيل، وهو قول ابن البراج [5].
وقال أبو الصلاح: في كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها ثلث دية اليد، وفي مفصلها نصف ديتها، وفي مفصل الطرف من كل إصبع عدا الإبهام ثلث ديتها وفي الباقي ثلثا ديتها، وفي الرجلين الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، وفي كل إصبع من أصابعها عشر الدية، وفي مفصلها نصف ديتها [6].
وقال ابن حمزة: في قطع أنملة الإبهام القصاص أو نصف ديتها وديتها ثلث دية اليد، وفي قطع أنملة سواها ثلث ديتها وهي سدس دية اليد [7]. وجعل أصابع الرجل كأصابع اليد.


[1] الخلاف: ج 5 ص 248 المسألة 50 و ص 250 المسألة 54.
[2] المقنع: ص 180.
[3] المقنعة: ص 756.
[4] المراسم: ص 245.
[5] المهذب: ج 2 ص 487.
[6] الكافي في الفقه: ص 398.
[7] الوسيلة: ص 452.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست