responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 268
ولأن جهة السب منسوبة إلى غير المخاطب، فلا يتعلق بالمخاطب ولاية الاستيفاء.
مسألة: قال أبو الصلاح: إن مات المقذوف وليس له ولي فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقه، وليس له العفو [1].
وعندي في ذلك إشكال، إذ ليس المطالبة هنا باعتبار الميراث، فإن الزوجين لا ميراث لهما في الحد، وإنما يرثه الأقارب، والمستحق قد مات فانقطعت تعلقاته.
مسألة: قال أبو الصلاح: ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي، وعد أيضا في ما يوجب التعزير: والأمة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق، والعبد المفعول به إذا ادعي إكراه السيد له على التلوط به [2].
والوجه عدم الحد في المكرهة على البغاة، وعدم التعزير للأمة والعبد إذا ادعيا إكراه الموليين لهما للعذر المسقط للعقوبة وهو الإكراه.
مسألة: المشهور أن المولى إذا وطأ المكاتبة بعد ما تحرر بعضها سقط من الحد بقدر نصيبه وحد بنصيب الحرية، وإذا وطأ الأمة المشتركة حد بقدر نصيب الشريك فيها.
وقال أبو الصلاح: ويعزر واطئ الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها [3].
لنا: أن المقتضى للحد موجود سقط نصيبه منها، لعدم تحقق المقتضي فيه، فيبقى الباقي على الأصل.
مسألة: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة: يا سحاقة، أو قال .


[1] الكافي في الفقه: ص 416.
[2] الكافي في الفقه: ص 417.
[3] الكافي في الفقه: ص 417


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست