اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 268
ولأن جهة السب منسوبة إلى غير المخاطب، فلا يتعلق بالمخاطب ولاية الاستيفاء. مسألة: قال أبو الصلاح: إن مات المقذوف وليس له ولي فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقه، وليس له العفو [1]. وعندي في ذلك إشكال، إذ ليس المطالبة هنا باعتبار الميراث، فإن الزوجين لا ميراث لهما في الحد، وإنما يرثه الأقارب، والمستحق قد مات فانقطعت تعلقاته. مسألة: قال أبو الصلاح: ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي، وعد أيضا في ما يوجب التعزير: والأمة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق، والعبد المفعول به إذا ادعي إكراه السيد له على التلوط به [2]. والوجه عدم الحد في المكرهة على البغاة، وعدم التعزير للأمة والعبد إذا ادعيا إكراه الموليين لهما للعذر المسقط للعقوبة وهو الإكراه. مسألة: المشهور أن المولى إذا وطأ المكاتبة بعد ما تحرر بعضها سقط من الحد بقدر نصيبه وحد بنصيب الحرية، وإذا وطأ الأمة المشتركة حد بقدر نصيب الشريك فيها. وقال أبو الصلاح: ويعزر واطئ الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها [3]. لنا: أن المقتضى للحد موجود سقط نصيبه منها، لعدم تحقق المقتضي فيه، فيبقى الباقي على الأصل. مسألة: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة: يا سحاقة، أو قال .
[1] الكافي في الفقه: ص 416. [2] الكافي في الفقه: ص 417. [3] الكافي في الفقه: ص 417
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 268