responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 249
ثم إن ابن إدريس قال بعد ذلك: قد بينا أن أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء، على ما فصلناه من العقوبات، للآية، ولم يفرق بين الرجال والنساء، فوجب حملها على عمومها [1].
وهذا اضطراب منه، وقلة تأمل، وعدم مبالاة بتناقض كلاميه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [2] والمبسوط [3]: إنه يصلب بعد قتله ولا يكون قبله.
وقال المفيد: إنه يصلب حيا [4]، وبه قال ابن إدريس [5]: للآية [6]، والحديث الذي رواه جميل بن دراج [7].
والشيخ عول على حديث عبد الله المدائني [8]، وقد سلف.
قال ابن إدريس: قال شيخنا المفيد: يصلب حيا وينزل من خشبته بعد ثلاثة أيام ويغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لأنه قتل حدا لا قودا، وشيخنا أبو جعفر قال في مبسوطه على ما قدمناه قتله قودا، فكان يلزمه أن يؤمر أولا بالاغتسال والتكفين ثم يصلب، وهو لا يرى غسله إلا بعد نزوله من خشبته.
قال: والصحيح ما ذهب إليه شيخنا المفيد من التخيير [9]، وقد سبق.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان [10] المحارب ولدا أو عبدا أو كان


[1] السرائر: ج 3 ص 510.
[2] الخلاف: ج 5 ص 462 المسألة 5.
[3] المبسوط: ج 8 ص 48.
[4] المقنعة: ص 804.
[5] السرائر: ج 3 ص 509.
[6] المائدة: 33.
[7] الكافي: ج 7 ص 245 ح 3، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد المحارب ح 3 ج 18 ص 533.
[8] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 131 ح 523، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب حد المحارب ذيل
الحديث 4 ج 18 ص 534، وفيهما: " عبيد الله المدائني ".
[9] السرائر: ج 3 ص 508 - 509، وفيه: " يلزمه أنه يؤمر ".
[10] في المصدر: قتل.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست