responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 226
كان قد نبش القبر ولم يأخذ شيئا أو أخذ وكان الكفن دون ربع فإنه لأقطع عليه، بل يجب عليه العقوبة المردعة. فإن نبش ثانية فإنه يجب عليه القطع إذا أخذ الكفن، سواء كانت قيمته ربع دينار أو أقل من ذلك، ولا يراعى في مقدار الكفن النصاب، إلا في الدفعة الأولى فحسب، لقولهم - عليهم السلام -: " سارق موتاكم كسارق أحيائكم " ولا خلاف أن من سرق من حي دون ربع دينار عندنا لا يجب عليه القطع. فإن قيل: فلهذا يلزم في الدفعة الثانية، قلنا: لما تكرر منه الفعل صار مفسدا ساعيا [1] في الأرض فسادا فقطعناه لأجل ذلك لا لأجل كونه سارقا ربع دينار. والأخبار مختلفة، فبعضها يوجب عليه القطع مطلقا، وبعضها يوجب عليه التعزير ولا يوجب عليه القطع. فحملنا ما يوجب القطع منها إذا سرق الكفن وأخرجه من القبر وكان قيمته ربع دينار قطع، لقولهم - عليهم السلام -: " سارق موتاكم كسارق أحيائكم " على ما قدمناه أو على من يتكرر منه ذلك وكان معتادا لفعل ذلك وإن لم يأخذ ما يبلغ قيمة الكفن ربع دينار وإن لم يأخذ كفنا أيضا على ما ذهب إليه شيخنا في استبصاره. وحملنا منها ما يوجب التعزير والعقوبة إذا نبش أول مرة ولم يكن له عادة بذلك ولم يكن قيمة الكفن تبلغ ربع دينار، أو أنه لم يأخذ الكفن وقد عمل بجميعها وكان لكل منهما وجه يقتضيه الأدلة.
وقال شيخنا في استبصاره لما اختلفت عليه الأخبار - فإنه أورد جملة منها بوجوب القطع ثم أورد جملة أخرى بالتعزير فحسب - فقال: فهذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على أنه إنما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادته، فأما إذا لم يكن ذلك عادته نظر، فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه، وإن لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير، قال: وعلى هذا تحمل الأخبار التي قدمناها. قال


[1] في الطبعة الحجرية و ق 2: باغيا.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست