responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 225
وقال ابن الجنيد: النباش بمنزلة السارق إذا أخرج الكفن من القبر قطع، فإن تعدى ذلك إلى أن وطأ وكان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد.
وقال أبو الصلاح: يقطع النباش إذا أخذ من الأكفان ما يجب في مثله القطع [1].
وقال سلار: القبر عندنا حرز فلأجل هذا يقطع النباش إذا سرق النصاب، فإن أدمن ذلك وفات السلطان ثلاث مرات فإن اختار قتله قتله، وإن اختار قطعه قطعه أو عاقبه [2].
وقال ابن البراج: النباش إذا نبش قبرا وأخذ كفن الميت كان عليه القطع كما يكون على السارق سواء، فإن نبش القبر ولم يأخذ منه شيئا أدب وغلظت عقوبته ولم يكن عليه قطع [3] على حال، فإن تكرر الفعل منه ولم يؤدبه الإمام كان له قتله ليرتدع غيره في المستقبل عن مثل ذلك [4].
وقال ابن حمزة: النباش من ينبش القبور، فإن نبش قبرا ولم يأخذ شيئا عزر، أخرج الكفن إلى ظاهر القبر أو لم يخرج، فإن أخرج من القبر ما قيمته نصابا قطع، فإن فعل ثلاث مرات وفات [5] فإذا ظفر به بعد الثلاث كان الإمام فيه بالخيار بين العقوبة والقطع، وإن عزر ثلاث مرات قتل في الرابعة [6].
وقال ابن إدريس: ومن نبش قبرا وسلب الميت كفنه وأخرجه من القبر وكان قيمته ربع دينار فإنه يجب عليه القطع ويكون المطالب بذلك الورثة، لأنه على حكم ملكهم، بدلالة أنه لو أكل الميت سبع أو أخذه سيل وبقي الكفن فإنه يكون للورثة دون غيرهم، ويجب عليه مع القطع التأديب المردع [7]. فإن


[1] الكافي في الفقه: ص 412.
[2] المراسم: ص 258.
[3] في الطبعة الحجرية و ق 2: القطع.
[4] المهذب: ج 2 ص 554.
[5] في الطبعة الحجرية: وفات السلطان.
[6] الوسيلة: ص 423.
[7] في الطبعة الحجرية: للردع.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست