responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 214
وابن حمزة [1]، وابن زهرة [2]، وأكثر علمائنا.
وقال ابن أبي عقيل: والسارق عند آل الرسول - عليهم السلام - يقطع في كل شئ سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا.
وقال الصدوق في كتاب المقنع: سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: ربع دينار، وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك، وروي أنه يقطع في درهمين [3]. وقد روي الجميع في كتاب من لا يحضره الفقيه [4].
وقال ابن الجنيد: وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد - عليهم السلام - إن القطع في خمس دينار وفي درهمين، وروى أيضا الدرهمين عن موسى بن جعفر - عليهما السلام -.
والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم بن الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت: في درهمين، فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين [5]


[1] الوسيلة: ص 417 وليس فيه: " سواء كان منقوشا أولا ".
[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 561 ص 13، وليس فيه: " سواء كان منقوشا أولا ".
[3] المقنع: ص 150، وليس فيه: " وروي أنه يقطع في درهمين ".
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 64 ح 5113 و 5114، وليس فيه: " وروي أنه يقطع في درهمين ".
[5] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 99 ح 384، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب حد السرقة ح 1 ج 18 ص 482.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست