responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 213
والمعتمد الأول.
لنا: إن التوبة تسقط تحتم أعظم الذنبين، فتسقط تحتم أضعفهما.
وما رواه أبو عبد الله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين - عليهم السلام - قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - فأقر بالسرقة، فقال له أمير المؤمنين - عليه السلام -: أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟! قال: وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام، إن شاء عفا وإن شاء قطع [1].
وابن إدريس توهم أن الشيخ أفتى بذلك عن قياس، وحاشاه عن ذلك، فإن مذهبنا تحريم العمل بالقياس، والأدلة لا تنحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع، فإن أخبار الآحاد معمول عليها، وتخصيص الكتاب بها ليس إبطالا للكتاب كما توهمه، ونحن لم نثبت ذلك بالقياس بل بطريق الأولى، فإن المسقط لأقوى الذنبين أولى بالإسقاط لأدناهما، وإنما اقتضى هذه الاغلوطات عدم قوته المميزة ونسبة شيخنا - رحمه الله - إلى ما لا يليق.
مسألة: المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب به قطع السارق ربع دينار ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أولا، ذهب إليه الشيخان [2]، والسيد المرتضى [3]، وسلار [4]، وابن البراج [5] وأبو الصلاح [6]،


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 129 ح 516، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب مقدمات الحدود ح 3
ج 18 ص 331.
[2] المقنعة: ص 802، النهاية ونكتها: ج 3 ص 320، وليس فيهما: " سواء كان منقوشا أولا ".
[3] الإنتصار: ص 268، وليس فيه: " سواء كان منقوشا أولا ".
[4] المراسم: ص 258، وفيه: " ما قدره ربع دينار قطع ".
[5] المهذب: ج 2 ص 537.
[6] الكافي في الفقه: ص 411 وفيه: " ما مقداره ربع دينار فما زاد ".


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست