responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 200
عندي. والإبل إن كان راعية فحرزها أن ينظر الراعي إليها مراعيا لها، وإن كان ينظر إلى جميعها - مثل إن كان على نشز أو مستوى من الأرض - فهي في حرز، لأن الناس هكذا يحرزون أموالهم عند الراعي، وإن كان لا ينظر إليها أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في حرز، وإن كانت باركة ينظر إليها فهي في حرز، وإن كان لا ينظر إليها فهي في حرز بشرطين: أن تكون معقولة، وأن يكون معها نائما أو غير نائم، لأن الإبل الباركة هكذا حرزها، وإن كانت مقطرة فإن كان سائقا ينظر إليها فهي في حرز، وإن كان قائدا فإنما تكون في حرز بشرطين: أن يكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلها، وأن يكثر الالتفات إليها مراعيا لها، وكذا البغال والحمير والخيل والغنم والبقر، فإذا آوت إلى حضيرة كالمراح والمر بدو الاصطبل فإن كان في البر دون البلد فما لم يكن صاحبها معها في المكان فليس بحرز، وإن كان معها فيه فهو حرز، وإن كان الباب مفتوحا فليس بحرز إلا أن يكون معها مراعيا لها غير نائم، وإن كان الباب مغلقا فهو حرز نائما كان أو غير نائم، وإن كانت في جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب سواء كان صحابها معها أولا، وإن كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أي موضع كان في البلد أو البادية، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز، فإن كان بين يديه متاع كالميزان بين يدي الخبازين والثياب بين يدي البزازين فحرز ذلك نظره (إليه) فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع، وإن سها أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع [1].
وقال في الخلاف: كل موضع حرز لشئ من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء، والإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بلا خلاف،


[1] المبسوط: ج 8 ص 22 - 24. مع اختلاف.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست