responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 115
بعضهم بعضا، كما لا يحجب الجد الأدنى من قبل الأب أو الأم الأعلى من قبل الأب أو الأم [1].
وهذا ليس بجيد، بل الجد الأدنى يمنع الأعلى، سواء اتفقت درجتهم أو اختلفت كغيرهم من الوراث.
مسألة: قال أبو الصلاح: ورابع المستحقين: مولى النعمة، وفرضهم مختص بوليها وعصبته من بعده بشرط فقد ذوي الأنساب، فإن كان معه زوج أو زوجة فللزوج النصف بالتسمية والباقي رد عليه دون مولى النعمة، وللزوجة الربع والباقي لمولى النعمة أو لعصبته [2].
وهذا ليس بجيد، والمشهور أن الزوج كالزوجة هنا، وإن لكل منهما نصيبه الأعلى والباقي لمولى النعمة، ولا رد على الزوج هنا.
مسألة: المشهور أن الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل.
وقال أبو الصلاح: ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت جهات كفرهم، ما عدا كفار ملتنا فإنهم يرثون غيرهم من الكفار ولا يرثونهم [3].
والتخصيص ممنوع، لعدم الدليل عليه.
مسألة: المشهور أن الطعمة للأجداد مستحبة، سواء كانوا لأب أو لأم.
وقال أبو الصلاح: ولا طعمة لأجداد الأم [4].
والمعتمد الأول.
لنا: تساويهما في الدرج والنسبة فيتساويان في الحكم.
وما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، وأطعم


[1] الكافي في الفقه: ص 373.
[2] الكافي في الفقه: ص 374.
[3] الكافي في الفقه: ص 375.
[4] الكافي في الفقه: ص 378.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست