responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 114
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا لم يكن للميت وارث حر ورث المملوك ماله على قسمة السهام التي سمى الله عز وجل لأصحاب المواريث [1].
والظاهر أن مقصوده بذلك أنه يشترى بتلك التركة على نسبة السهام، فالزوجة تشترى بثمن التركة، والولد يشترى بالباقي. ولم يقصد الإرث الحقيقي، لأن المملوك لا يرث ولا يورث.
مسألة: قال ابن البراج: إذا مات إنسان وترك ورثة بعضهم غائب وبعضهم حاضر والغائب أحق (بالميراث) من الحاضر وأولى بالميراث وقف الميراث إلى حين حضور الغائب، فإذا حضر سلم إليه ويدفع إليه، فإن لم يحضر وتطاولت المدة قسم على الحاضر وكان ضامنا له إلى حين حضور الغائب، فإذا حضر سلمه إليه، وإن مات الغائب بعد أن يسلم الحاضر الميراث وكان للغائب وارث كان على الحاضر تسليم الميراث إلى ورثة الغائب، وإن لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر [2].
وهذا ليس بجيد، لأن مال الغائب لا يجوز التصرف فيه لأحد، بل يحفظه الحاكم له، فلا يجوز دفعه إلى الحاضر.
ثم قوله: " إن لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر " ليس بجيد أيضا، بل يكون للإمام، وإنما يكون للحاضر لو كان الحاضر وارثا للغائب.
مسألة: قال أبو الصلاح: حكم الأجداد والجدات وإن علوا مع الإخوة حكم الأجداد الأدنين بشرط فقدهم، ويترتبون في التوريث ترتب ولد الولد، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجد الأدنى، ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين، هكذا أبدا إذا كانوا متساويين في الكلالة، فإن اختلفوا لم يحجب


[1] المقنع: ص 179.
[2] المهذب: ج 2 ص 154 - 155.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست