responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 538
لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك قبله؟ ثم قال الصادق - عليه السلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [1]. ولا بأس بهذا القول عندي.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: تجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب [2].
وقال ابن الجنيد: لا تصح الشهادة بالشائع من الأمور، إلا أن تتصل الشهادة على الشهادة إلى إقرار أو رؤية، إلا في النسب وحده، وما لا يجب به على عين حاضرة حكم في إخراج ملك أو إيجاب حد.
والشيخ - رحمه الله - استدل بأنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي - صلى الله عليه وآله - ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة، لأنا ما شهدناهم. وأما الوقف فمبني على التأبيد، فإن لم تجز الشهادة بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقف، لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا، والشهادة الثالثة لا تسمع [3].
وقول الشيخ لا يخلو من نظر فإن النكاح في حق أزواج النبي - صلى الله عليه وآله - ثبت بالتواتر، فلهذا جاز لنا الشهادة عليه، وليس تخصيص النهي عن الشهادة بدون العلم بالوقت تحصيلا لمصلحة ثبوته أولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة به لهذه المصلحة، مع أن هذا التخصيص أولى، إذ لا مانع عقلا منه، بخلاف الشهادة بمجرد الظن.
مسألة: قال: الشيخ في المبسوط: تحمل الشهادة يصح بأسباب ثلاثة:


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 51 ح 3307، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كيفية الحكم
وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 215.
[2] الخلاف: ج 6 ص 265 المسألة 15.
[3] الخلاف: ج 6 ص 266 المسألة 15، مع اختلاف.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست