responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 537
من غير منازعة قال بعضهم: يشهد له بذلك، لأن عرف العادلة قد تقرر أن من تصرف مطلقا من غير منازع كان متصرفا في ملكه، وقال غيره: إن البينة تشهد له باليد والتصرف، فأما بالملك مطلقا فلا، لأن اليد تختلف فيكون يد مستعير ومستأجر ومالك ووكيل وأمين ووصي والتصرف واحد، فإذا اختلفت الأيدي وأحكامهما لم يجز أن يشهد له بالملك المطلق. ولأن اليد لو كانت ملكا لوجب إذا حضر عند الحاكم فقال المدعي: ادعي دارا في يد هذا ألا يسمع دعواه، لأنه قد اعترف بالملك له، فلما سمعت دعواه ثبت أن اليد لا تدل على ملك ولا يكون ملكا له، وإن كانت [المدة] قصيرة كالشهر والشهرين ونحو ذلك فإنه لا يشهد له بالملك، لأن الزمان قصير، وعلى هذه الصورة يتفق كثيرا فلا يدل على ملك، ويفارق الطويل، لأنه في العرف أنه في ملك. فأما الشهادة باليد فلا شبهة في جوازها، وقال بعضهم: يشهد له بالملك، وقال: لأنه لما صح أن يشهد له على بيعه ما في يديه صح أن يشهد له بالملك، وروى أصحابنا أن يجوز له أن يشهد له بالملك كما يجوز أن يشتريه ثم يدعيه ملكا له [1]. وهو يشعر بقوة الأول عنده.
وقوله في المبسوط جيد، وادعاء الملك لوجود سببه، وهو الشراء ممن يظن أنه مالك باعتبار اليد، ومثل هذا مما يتساهل فيه، بخلاف الشهادة التي لا تجوز إلا على القطع والبت، ولا يجوز التعويل فيها على الظن.
وقد روى الصدوق عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال له رجل: أرأيت أن رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز أن أشهد أنه له فقال: نعم، قلت: فلعله لغيره؟ فقال: ومن أين جاز


[1] المبسوط: ج 8 ص 181 - 182.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست