responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 522
المال كعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارة والقراض والمساقاة والهبة والوصية له، والجناية التي توجب المال كالخطأ وعمد الخطأ، وعمد يوجب المال كقتل ولده أو عبد غيره أو اجافة أو قطع يده من وسط الساعد. وما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال لا يثبت بالشاهد واليمين كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقصاص والقتل الموجب للقود والنسب والعتق والولاء والتدبير والوكالة والتوكيل والوصية إليه والوديعة عنده، كل هذا لا يثبت بالشاهد واليمين، وكذا الرضاع والولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب [1].
وقال سلار: تقبل شهادة رجل واحد في هلال رمضان وفي الديون مع يمين المدعي [2].
وقال المفيد: يجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الأموال، بذلك قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - [3].
وقال ابن الجنيد: وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - قضى بشاهد واحد ويمين المدعي، وألزم الحق المدعى عليه، وذلك في الأموال وما جرى مجراها دون الحدود.
وقال أبو الصلاح: تقوم شهادة الواحد ويمين المدعي في الديون خاصة مقام الشهادة الكاملة [4].
وقال ابن إدريس: يقبل الشاهد الواحد مع يمين المدعي في كل ما كان مالا أو المقصود منه المال، وقد رجع الشيخ عن قوله في النهاية في استبصاره ومسائل خلافه ومبسوطه، وهو الصحيح الحق اليقين، لأنه مذهب جميع


[1] المبسوط: ج 8 ص 189، مع اختلاف.
[2] المراسم: ص 233.
[3] المقنعة: ص 727.
[4] الكافي في الفقه: ص 438.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست