responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 521
حمزة [1] وقال ابن إدريس: يجب عليه الأداء، لقوله تعالى: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) ولا يكون بالخيار في إقامتها [2].
والتحقيق: أنه لا نزاع في المعنى هنا، لأن الشيخ قصد بالجواز، والخيار من حيث إنه فرض كفاية يجوز له تركه إذا قام غيره مقامه، ولهذا إذا لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بإبطال الحق وجب عليه إقامة الشهادة، فإن قصد ابن إدريس الوجوب هنا عينا فهو ممنوع. نعم في الحقيقة لا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء وبين أن يشهد معه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصة، ولا يجوز قبول شهادة واحد والحكم بها في الهلال والطلاق والحدود والقصاص وغير ذلك من الأحكام [3]. وظاهر هذا الكلام يقتضى تخصيص القبول بالدين خاصة.
وقال الشيخ في الخلاف: يحكم بالشاهد واليمين في الأموال، فلو ادعى جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها منه في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف حكم له بالجارية وسلمت إليه، وكانت أم ولده باعترافه، ولا يحكم له بالولد أصلا، ويبقى في يد من هو في يده. ولو ادعى أن العبد الذي في يد زيد غصبه منه وأنه كان قد أعتقه لم يحكم له بالشاهد واليمين [4].
وقال في المبسوط: يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في ما كان مالا كالقرض والغصب والدين وقضائه وأداء مال الكتابة، أو المقصود منه


[1] الوسيلة: ص 232.
[2] السرائر: ج 2 ص 132.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 63.
[4] الخلاف: ج 6 ص 254 المسألة 7 و ص 283، 284 المسألة 29، 30.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست