responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 463
فقال، لا بأس به، ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا لعنهم الله، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين وأجازوا والطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه.
فبين رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا، لئلا ينكر الولد والميراث، وقد ثبت عقدة النكاح، ويستحل الفرج ولا يستشهد.
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت: فأنى ذكر الله تعالى (فرجل وامرأتان) فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله - وأمير المؤمنين - عليه السلام - بعده عندكم [1].
الثاني: الطلاق والخلع وما في معناه، وقد نص في الخلاف [2] والنهاية [3] على المنع من قبول شهادتهن فيه منفردات ومنضمات. وكذا الشيخ المفيد [4]، وابنا بابويه [5]، وسلار [6]، وأبو الصلاح [7]، وابن البراج [8]، وابن حمزة [9]، وابن إدريس [10].
وقوى في المبسوط [11] قبول شهادتهن فيه مع الرجال، وهو ظاهر كلام


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 281 ح 774، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 35 ج 18
ص 265، مع اختلاف فيهما.
[2] الخلاف: ج 6 ص 252 المسألة 4.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 61.
[4] المقنعة: ص 727.
[5] المقنع: ص 135.
[6] المراسم: ص 233.
[7] الكافي في الفقه: ص 436.
[8] المهذب: ج 2 ص 558.
[9] الوسيلة: ص 222 - 223.
[10] السرائر: ج 2 ص 137.
[11] المبسوط: ج 8 ص 172.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست