responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 462
شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم [1].
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق [2].
واحتج المانعون بما رواه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا - عليه السلام - هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم [3].
وعن السكوني، عن الصادق، عن الباقر، عن علي - عليهم السلام - أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه [4].
والجواب: القول بالموجب، فإنا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد، بل يوجب انضمام الرجل إليهن.
قال الشيخ: ويحتمل أن يخرج هذان الحديثان مخرج التقية [5].
واستدل عليه بما رواه داود بن الحصين، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة،


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 265 ح 707، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18
ص 259.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 265 ح 706، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18
ص 260.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 280 ح 769، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 39 ج 18
ص 266.
[4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 281 ح 773، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18
ص 267.
[5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 281 ذيل الحديث 773.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست