اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 462
شهادتهن في النكاح، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم [1]. وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق [2]. واحتج المانعون بما رواه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا - عليه السلام - هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم [3]. وعن السكوني، عن الصادق، عن الباقر، عن علي - عليهم السلام - أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه [4]. والجواب: القول بالموجب، فإنا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد، بل يوجب انضمام الرجل إليهن. قال الشيخ: ويحتمل أن يخرج هذان الحديثان مخرج التقية [5]. واستدل عليه بما رواه داود بن الحصين، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة،
[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 265 ح 707، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259. [2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 265 ح 706، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18 ص 260. [3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 280 ح 769، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 39 ج 18 ص 266. [4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 281 ح 773، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18 ص 267. [5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 281 ذيل الحديث 773.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 462