responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 425
القاضي بما يقتضي الشرع فيه من جرح أو تعديل [1].
وفرق في المبسوط بأن التزكية إقرار صفة على الأصل فلهذا قبلت من غير تفسير، والجرح إخبار عما حدث من عيوبه وتجدد من معاصيه، فبان الفرق بينهما [2]. وتبعه ابن إدريس [3]، وابن حمزة [4].
وقال ابن الجنيد: فقد ينبغي للقاضي ألا يقبل قول الذي وجهه بالمسألة، ولا يقبل هو ممن يسأله التعديل والجرح مختصرا، فرب شئ يكون عند الشاهد جرحا ولا يكون عند المشهود عنده جرحا حتى يبين ما الشئ الذي استحق المسؤول عنه أن يكون مجروحا من أقواله وأفعاله، ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: عدل [5] علي ولي.
والوجه التسوية بينهما.
لنا: إن المقتضي لتفصيل الجرح ثابت في التزكية، فإن الشئ قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون جارحا عند الحاكم، فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم تأثير ذلك الشئ فيه كان تغريرا للحاكم، بل الأحوط أنه يسمع الجرح مطلقا، ويستفصل عن سبب العدالة، لأنه أحفظ للحقوق.
مسألة: إذا أقر إنسان عند الحاكم بحق وطلب المدعي أن يكتب عليه محضرا بإقراره ولم يكن يعرفه قال الشيخ في المبسوط: كتب بالحلية، ثم نقل عن ابن جرير أنه إذا لم يعرفه لا يكتب المحضر، لأنه قد يستعير النسب، قال: وبه قال


[1] الخلاف: ج 6 ص 220 ذيل المسألة 13.
[2] المبسوط: ج 8 ص 109.
[3] السرائر: ج 2 ص 174.
[4] الوسيلة: ص 211.
[5] في الطبعة الحجرية: حتى يقول: هذا عدل.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست