responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 424
ينافيه، لأن الباطن إنما يعلمه الله تعالى، وكذا الأخير، لأن قوله - عليه السلام -: (وعرف بالصلاح) إنما يتم مع العدالة.
مسألة: اختلف قول الشيخ في مسألة الجرح والتعديل إذا عدل الشاهد اثنان وجرحه اثنان فقال في المبسوط: يقدم الجرح على التعديل [1].
وقال في الخلاف إذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقف [2]. وابن إدريس [3]، وابن حمزة [4] ذهبا إلى ما قاله الشيخ في المبسوط.
والحق عندي التفصيل، وهو أن نقول: إن جاز الجميع بين الشهادتين حكم بالجرح، لجواز خفاء سببه عن المعدل، وإن لم يجز وقف الحاكم ولم يحكم بالشهادة بل تتساقط بينة التزكية والجرح، وذلك مثل أن يشهد الجارح بسبب ينفيه المعدل، كما لو شهد بأنه في الوقف الفلاني في المكان الفلاني شرب خمرا وشهد المعدل بأنه في ذلك الوقت بعينه كان في مكان آخر لا يمكن أن يجامع كونه في ذلك الأول في ذلك الوقت، لعدم أولوية القبول، بخلاف الأول فإن قبول الجرح أولى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [5] والخلاف [6]: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ويقبل التعديل المطلق من [7] غير تفسير.
واستدل في الخلاف بأن الناس يختلفون فيما هو جرح وما ليس بجرح، فيجب أن يفسر، لأنه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح، فإذا فسره عمل


[1] المبسوط: ج 8 ص 108.
[2] الخلاف: ج 6 ص 219 المسألة 12.
[3] السرائر: ج 2 ص 174.
[4] الوسيلة: ص 211.
[5] المبسوط: ج 8 ص 109.
[6] الخلاف: ج 6 ص 213 المسألة 13.
[7] في المصدر: ويقبل التزكية من.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست