responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 358
أبو الصلاح [1]، وسلار [2]، وابن البراج في الكامل، وابن إدريس [3].
ولم يذكر في المهذب استحباب ذلك، بل قال: فإن كان مجلسه في المسجد صلى حين يدخله ركعتين [4].
وقال في موضع آخر منه: وينبغي للحاكم أن يجلس للحاكم في مكان بارز للناس - مثل: صحراء أو رحبة - أو مكان واسع، إلا من ضرورة من مطر أو غيره فيجلس في بيته أو في المسجد [5].
وقال الشيخ في المبسوط: وأما الحكم في المساجد فقد كرهه قوم إذا قصد الجلوس فيه للحكم، فإنه كان جالسا واتفقت حكومته جاز أن يقضي بينهما، سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا، لما روى أن النبي - صلى الله عليه وآله - سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال: لا وجدتها، إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة. وروي عنه - عليه السلام - أنه قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم، والحكومة بيت الخصومة، وهذا موجود في أحاديثنا أيضا مثله. وروي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان يقضي في المسجد، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، فالأولى جوازه، وفيه خلاف [6]. وهذا يشعر بعدم الاستحباب.
مسألة: قال المفيد [7]، والشيخ في النهاية [8]: إذا أنكر المدعى عليه الدعوى سأل الحاكم ألك بينة؟ فإن قال: نعم هي حاضرة نظر في بينته، وإن قال:


[1] الكافي في الفقه: ص 444، وفيه: (مسجد الجامع أو مسجد المحلة).
[2] المراسم ص 230.
[3] السرائر: ج 2 ص 156.
[4] المهذب: ج 2 ص 594
[5] المهذب: ج 2 ص 582.
[6] المبسوط: ج 8 ص 87.
[7] المقنعة: ص 723، مع اختلاف.
[8] النهاية ونكتها: ج 2 ص 70، مع اختلاف.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست