responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 357
كتاب القضاء وتوابعه وفيه فصول: الأول في الآداب مسألة: للشيخ قولان في هيئة جلوس القاضي: ففي النهاية: يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إذا وقفوا بين يديه مستقبل القبلة [1].
وهو اختيار المفيد [2] - رحمه الله - وأبي الصلاح [3]، وسلار [4]، وابن حمزة [5]، وابن إدريس [6].
وقال في المبسوط: يكون متوجها إلى القبلة، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) [7].
وتبعه ابن البراج قال: وقد ذكر أنه يكون ظهره إليها ليكون وجوه الخصوم في الاستحلاف إليها، والأول أظهر [8].
وكلا القولين عندي جائز.
مسألة: قال الشيخان: أنه يخرج إلى المسجد الأعظم ويحكم فيه [9]، وبه قال


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 69.
[2] المقنعة: ص 722.
[3] الكافي في الفقه: ص 444.
[4] المراسم: ص 230.
[5] الوسيلة: ص 209.
[6] السرائر: ج 2 ص 156.
[7] المبسوط: ج 8 ص 90.
[8] المهذب: ج 2 ص 595.
[9] المقنعة: ص 722، النهاية ونكتها: ج 2 ص 69.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست