responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 354
وروى زيد الشحام في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس [1].
وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك [2]. هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج.


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 51 ح 213، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16
ص 254.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 52 ح 214، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16
ص 253.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست