responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 353
احتج بقوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) [1].
والجواب: أنه مفهوم خرج مخرج الأغلب فلا يكون حجة.
مسألة: قال الشيخ: يكره أخذ الفراخ من أعشاشهن [2].
وقال الصدوق وأبوه: ولا يجوز أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض [3].
فإن قصد التحريم صارت المسألة خلافية.
لنا: الأصل عدم التحريم.
مسألة: المشهور أن الصيد إذا جرح ووقع في الماء لم يؤكل، لجواز استناد موته إلى الماء لا إلى الجرح.
وقال الصدوق وأبوه: وإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله [4]. ولا بأس بهذا التفضيل، لأنه في الحقيقة عائد إلى ما فصله باقي أصحابنا.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمرئ وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم [5].
وقال ابن الجنيد: الذي يستحب في الذكاة قطع الحلقوم وما اكتنفه من الأوداج وإيصال القطع إلى العظم من غير أن يفريه، ولو أتى على الحلقوم أجزأه، لأنه قد أتى من الذكاة بما لا حياة للحيوان بعده، والأخبار الصحاح دلت على قطع الحلقوم والأوداج.


[1] الحج 36.
[2] النهاية ونكتها ج 3 ص 84.
[3] المقنع: ص 142.
[4] المقنع: ص 139.
[5] الخلاف: ج 6 ص 47 المسألة 7.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست