responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 337
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد منه من غير لقاح.
وقال ابن إدريس: لا بأس بشرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره، وذكر الشيخ للإبل ليس دليلا [1] على أن غيرها لا يجوز [2] الاستشفاء به ولا يجوز شربه، لأنا بلا خلاف بيننا أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة [3]. وهذا الكلام يعطي تجويز شرب أبوال كل مأكول اللحم للاستشفاء وغيره.
وقال ابن حمزة: لا يجوز: شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختارا، إلا أبوال الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء [4] وهو المعتمد.
لنا: إنها مستخبثة، فلا يجوز تناولها كغيرها من الأشياء المستخبثة المحرمة، وطهارتها لا يدل على جواز شربها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على الغير إعطاؤه، لأصالة براءة الذمة [5]. وتبعه ابن إدريس [6].
وقال في المبسوط: يجب على صاحب الطعام بذله، لقوله - عليه السلام -: " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " [7].
وقوله في المبسوط أقوى عندي، لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه وانتفاء الضرر.


[1] في المصدر: أو غيره وليس ذكره لها دليلا.
[2] في المصدر: ولا يجوز.
[3] السرائر: ج 3 ص 125.
[4] الوسيلة: ص 364.
[5] الخلاف: ج 6 ص 95 المسألة 24.
[6] السرائر: ج 3 ص 126.
[7] المبسوط: ج 6 ص 285.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست