اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 337
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد منه من غير لقاح. وقال ابن إدريس: لا بأس بشرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره، وذكر الشيخ للإبل ليس دليلا [1] على أن غيرها لا يجوز [2] الاستشفاء به ولا يجوز شربه، لأنا بلا خلاف بيننا أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة [3]. وهذا الكلام يعطي تجويز شرب أبوال كل مأكول اللحم للاستشفاء وغيره. وقال ابن حمزة: لا يجوز: شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختارا، إلا أبوال الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء [4] وهو المعتمد. لنا: إنها مستخبثة، فلا يجوز تناولها كغيرها من الأشياء المستخبثة المحرمة، وطهارتها لا يدل على جواز شربها. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على الغير إعطاؤه، لأصالة براءة الذمة [5]. وتبعه ابن إدريس [6]. وقال في المبسوط: يجب على صاحب الطعام بذله، لقوله - عليه السلام -: " من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " [7]. وقوله في المبسوط أقوى عندي، لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه وانتفاء الضرر.
[1] في المصدر: أو غيره وليس ذكره لها دليلا. [2] في المصدر: ولا يجوز. [3] السرائر: ج 3 ص 125. [4] الوسيلة: ص 364. [5] الخلاف: ج 6 ص 95 المسألة 24. [6] السرائر: ج 3 ص 126. [7] المبسوط: ج 6 ص 285.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 337