responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 336
السلام - فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير، للاستشفاء به [1].
وقول ابن إدريس لا بأس به، لعموم النهي عن أكل الطين مطلقا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يأكل من بيت من ذكره الله تعالى في قوله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا... الآية) بغير إذنه، ولا يجوز أن يحمل منه شئ ولا إفساده [2].
وقال ابن إدريس: ولا بأس أن يأكل الإنسان من بيت من ذكره الله تعالى في قوله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا... الآية) بغير إذنه إذا دخل البيت بإذنه، سواء كان المأكول مما يخشى عليه الفساد أو لا يخشى ذلك عليه ما لم ينهه عن الأكل، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يأكل إلا ما يخشى عليه الفساد. قال: والأول هو الظاهر [3].
والمعتمد قول الشيخ: لا طلاق الروايات الدالة على جواز الأكل من غير اشتراط إذن الدخول، نعم يكفي البناء على الظاهر من حسن ظنه به، ولا يشترط الإذن نطقا حينئذ. وأما تخصيص ما يخشى عليه الفساد بالجواز - كما نقله عن بعض أصحابنا - فلا دليل عليه، فالأولى العمل بالإطلاق في الإذن.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل [4].
وقال السيد المرتضى: مما ظن انفراد الإمامية به القول: بتحليل شرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره، واستدل بالإجماع وبأصالة إباحة ما يؤكل أو يشرب [5].


[1] السرائر: ج 3 ص 124.
[2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 107 - 108.
[3] السرائر: ج 3 ص 124.
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 108.
[5] الإنتصار: ص 201.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست