responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 242
السلام - في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل، قال: يصليها ويصبح صائما [1]. والرواية مقطوعة السند، ولا تدل على الوجوب.
مسألة: يجوز عتق ولد الزنا في الكفارة، وهو المشهور بين علمائنا.
وقال السيد المرتضى - رحمه الله -: ومما يظن أن الإمامية انفردت به القول بأن ولد الزنا لا يعتق في شئ من الكفارات. ثم احتج بعد إجماع الطائفة بقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) وولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم، وقد رووا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه قال: لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شئ منه، وإجزاؤه في الكفارة [2] وإسقاط الحكم به عن الجاني [3] ضرب كثير من الخير، وقد نفاه الرسول - صلى الله عليه وآله - فإن تعلقوا بظاهر قوله تعالى: (فتحرير رقبة) قلنا: نخص [4] ذلك بدليل كما خصصنا كلنا أمثاله [5].
وقال ابن الجنيد: لا يجزئ عتق ولد الزنا قصدا، لقول الله عز وجل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون).
وقال: الشيخ: إنه يجزئ إجماعا إلا الزهري والأوزاعي [6]. وهو المعتمد.
لنا: الأصل الجواز.


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 323 ح 1200، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3
ص 157.
[2] في المصدر: الكفارات.
[3] في المصدر: على الجاني.
[4] في المصدر: تخصص.
[5] الإنتصار: ص 166.
[6] المبسوط: ج 5 ص 170.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست