responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 243
ولأنه قد امتثل فيخرج عن العهدة.
وما رواه سعيد بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا [1]. وهو عام في الكفارة وغيرها، لأنها نكرة منفية، ونمنع دلالة الآية على المتنازع.
مسألة: المشهور أنه يجزئ إعتاق ناقص الخلقة في الكفارة إذا لم يوجب النقص العتق كالعمى والإقعاد.
وقال الصدوق في المقنع: يجزئ الأقطع والأشل والأعرج والأعور [2].
وقال الشيخ في الخلاف: الأعمى لا يجزئ بلا خلاف، والأعور يجزئ بلا خلاف، والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ، وعند أبي حنيفة يجزئ، وبه نقول. دليلنا: قوله تعالى: (فتحرير رقبة) ولم يفصل [3].
وقال في المبسوط: وعندنا أن الأعمى لا يجزئ والأعور يجزئ كما قالوه، فأما مقطوع اليدين والرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد فإنه لا يجزئ بلا خلاف، فأما إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد ورجل من خلاف فإنه لا يجزئ عند قوم، وعند قوم: يجزئ، وهو الأقوى، للآية. ثم فصل العيوب ونقل مذهب المخالف [4].
ثم قال - عقيب ذلك -: والذي نقوله في هذا الباب: إن الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها مثل: الأعمى والمقعد والزمن ومن نكل به صاحبه، فأما من


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 218 ح 780، وسائل الشيعة، ب 16 جواز عتق ولد الزنا وولده ح 1
ج 16 ص 19
[2] المقنع: ص 138، وليس فيه: (والأعرج).
[3] الخلاف: ج 4 ص 551 المسألة 44.
[4] المبسوط: ج 5 ص 169.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست